|
|||||||
| سلامٌ عليك يارسول الله ( أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ) قسم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. |
|
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#6 | |
|
مَـلِيـتً مِـن دنِـيا / النكَـدٍ مَـلِيـتً
![]()
|
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم
![]() فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملات ومن فتاويهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في باب الدِّماء والجنايات [ جزاء القاتل والآمر بالقتل ] ![]() سُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الآمرِ والقاتلِ، فقالَ: (قُسمت النَّار سبعينَ جُزءاً، فللآمرِ تسعٌ وستون، وللقاتلِ جزءٌ[وحسبه]) ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند (5/362)، وضعَّفهُ الألبانيُّ، انظر:" السِّلْسِلة الضعيفة" برقم (4055)]. [القصاص والدية من حق ولي الدم] وجاءه رجلٌ، فقالَ: إنَّ هذا قتلَ أخي، قالَ: (اذهبْ فاقتلْهُ؛ كما قتلَ أخاكَ)، فَقَالَ له الرجلُ: اتَّقِ اللهَ واعفُ عنِّي؛ فإنَّهُ أعظمُ لأجركَ؛ وخيرٌ لكَ يومَ القيامةِ، فخلَّى عنه، فأخبرَ النبيَّ فسأله فأخبرَه بماقَالَ له، فَقَالَ له: (أَمَا إنَّهُ خيرُ مما هو صانعٌ بكَ يومَ القيامةِ، تقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيمَ قتلَ أخي). [رواه النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه بلفظ: (يقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيم قتلني)،قَالَ الألبانيُّ: إسنادُهُ ضعيفٌ، انظر: "ضعيف النَّسائيّ" برقم (320)]. وجاءه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ بآخرَ قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فأمرَ له بالدِّيةِ، فقالَ: أُريدُ القِصاصَ، فقالَ: (خُذِ الدِّيةَ، باركَ اللهُ لكَ فيها) ولم يقضِ له بالقِصاصِ، ذَكرهُ ابنُ ماجه. [سنن ابن ماجه: كتاب الديات ،باب ما لاقودَ فيه، ضعَّفه الألبانيُّ في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (525)]. وأفتى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بأنَّهُ إذا أمسكَ الرَّجلُ الرجلَ، وقتله الآخرُ يُقتل الذي قتلَ ،ويُحبس الذي أمسكَ، ذكره الدَّارَقُطنيُّ. [سُنن الدَّارَقُطنيِّ (3/140)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" مشكاة المصابيح" برقم (3415)]. ورُفِعَ إليه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يهوديٌّ قد رَضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرينِ فأمرَ به أنْ يُرضَّ رأسُهُ بين حجرينِ، متفق عليه. [البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الديات، باب إذا أقرَّ بالقتل مرةً قُتل به (12/222) رقم (6884)، ومُسلم :كتاب القَسَامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحَجَرِ وغيره من المُحددات والمثقلات، وقتل الرجلِ بالمرأةِ (3/1299) رقم (1672)]. [الخطأ شبه العمد لا يُقتل صاحبه ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ شِبْهَ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ العَمْدِ، ولا يُقْتلُ صاحبُهُ. ذكره أبو داودَ . [سُنن أبي داود بلفظِ: (عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ عَقْلِ العَمْدِ ولا يُقْتلُ صَاحبُهُ) كتاب الدِّيات، باب دِية الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظرْ: "صحيح سنن أبي داود" برقم (3819)]. [ دِيْةُ الجنين ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الجنين يُسقطُ من الضَّربةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ذكره أبو داودَ- أيضاً -. [سُنن أبي داود بلفظ: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغلة): كتاب الدِّيَات، باب دِيْة الجنين، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن أبي داود" برقم (3824)، وقد روى البُخاريُّ نحوه(1): كِتاب الطِّبِّ، باب الكَهَانة (10/226) رقم (5758)]. [ دية قتل الخطأ شبه العمد ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في القتلِ الخطأِ شِبْهِ العَمْدِ بمائةٍ من الإبلِ: أربعون منها في بطونها أولادُها، ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود: كتاب الدِّياتِ ، باب دِية الخطأ شِبْهِ العَمْدِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح سنن أبي داود" برقم (3836)]. [ لا يُقْتلُ المُسلم بالكافرِ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ مُسلم بكافرٍ، متفق عليه. [البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّياتِ، باب لا يُقتل المُسلم بكافرٍ (12/272) رقم (6915)، والتِّرمذيُّ :كتاب الدِّيَاتِ عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في دِيةِ الكافرِ (4/18) رقم (1413)]. [ لا يُقتلُ الوالدُ ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ الوالدُ بالولدِ، ذكره التِّرمذيُّ. [سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَقتلُ ابنَهُ، يُقادُ منه أم لا؟ (4/12) رقم (1400)، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1130)]. [ يعقل المرأة عصبتها، ولا يرثون عنها إلا ما فضل ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثون عنها، إلا ما فضُلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتلت فعقلُها بين ورثتِها فهم يقتلون قاتلَها، ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود: كتاب الدِّيات، باب دِيات الأعضاء، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن أبي داود" برقم (3818)]. [ لا يُقتصُّ من الحاملِ ،ولا تُحدُّ حَتَّى تضعَ حملها وتكفل ولدها ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ الحاملَ إذا قَتَلتْ عَمْدَاً ،لم تُقتلْ حَتَّى تضعَ ما في بطنِها، وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها، وإنْ زنتْ [لم تُرجمْ] حَتَّى تضعَ ما في بطنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها، ذَكرهُ ابنُ ماجه. [سُننِ ابن ماجه: كتاب الدِّيات ، باب الحامل يجبُ عليها القَوَدُ، ضعَّفه الألبانيُّ، انظر:" ضعيف سُنن ابنِ ماجه" برقم (533)]. [ لأولياءِ المقتولِ عَمْدَاً الخِيارُ بينَ أخذِ الدِّيةِ أو القتلِ ] ![]() وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرينِ: إمَّا أنْ يُفدى(2) وإما أنْ يَقْتلَ) متفق عليه. [البُخاريُّ مع الفتح بلفظ: (إمَّا أن يُودَى, وإمَّا أنْ يُقادَ): كتاب الديات باب مَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين (12/213) رقم (6880) ومُسلم واللفظ له: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (2/988) رقم (1355)]. وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (أنَّ مَن أُصيب بدم أو خَبْل(3) - والخبل: الجراح- فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ؛ فخذُوا على يديه: أنْ يَقتلَ، أو يَعفوَ، أو يأخذَ الدِّيةَ، فمَن فعلَ شيئاً من ذلك فعادَ؛ فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالِداً مُخلَّداً أبداً فيها)، يعني قَتلَ بعدَ عفوِه وأخذِ الدِّيةِ، أو قتلَ غيرَ الجاني . [رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب الدِّيات، باب مَن قُتِلِ له قتيلٌ فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظر: " ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (520)]. وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أن لا يُقتصَّ مِن جُرحٍ حَتَّى يبرأَ صاحبُهُ)ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جَدِّه بلفظِ: (قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في رجلٍ طَعَنَ رَجُلاً بِقَرنٍ في رِجْلِهِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أقِدْني، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم-: (لا تعجلْ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُك) قالَ: فأبى الرَّجُلُ إلا أنْ يستقيدَ؛ فأقاده الرَّسُولُ -صلى الله عليه وسلم- منه، قالَ: فعرِج المُستقِيدُ، وبَرِأَ المُستقَادُ منه، فأتى المُستقِيدُ إلى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له: يا رَسُولَ اللهِ، عرِجتُ وبَرِأ صاحبي فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (ألم آمُركَ ألا تستقيدَ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُكَ، فعصيتني، فأبعدكَ اللهُ، وبَطل جُرْحُك) ثم أمرَ الرَّسُولُ-صلى الله عليه وسلم بعدَ الرَّجُلِ الذي عَرِجَ-مَن كان به جُرْحٌ أنْ لا يستقيدَ حَتَّى تبرأَ جراحتُهُ، فإذا بَرِأتْ جِرَاحتُهُ استقادَ). (2/217)]. [ دية الأعضاء ] ![]() وقضى- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعَاً بالدِّيةِ. [النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العُقُول(4) واختلاف الناقلين، وضعَّفه الألباني، انظر:" ضعيف سنن النَّسائيِّ" برقم (339)]، وإذا جُدِعتْ أرنبتُهُ بنصفِ الدِّيةِ. [رواه أحمدُ في "المسند" من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ (2/224) وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "التعليقات الرَّضية" (3/380)]. وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في العينِ بنصفِ الدِّيةِ : خمسين من الإبلِ،أو عِدلِها ذهباً أو ورقاً، أو مائة بقرة، أو ألف شاة وفي الرِّجْلِ نصفُ العَقْلِ، وفي اليدِ نصفُ العَقْلِ، والمأمومةُ ثُلُثُ العَقْلِ والمُنقِّلةُ خمس عشرة من الإبلِ، والموضِحة(5) خمسٌ من الإبلِ والأسنانُ خمسٌ (خمسٌ)[من الإبلِ]. ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّهِ (2/217) رقم (7033)]. وقضى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ الأسنانَ سواءٌ: الثنيَّةُ والضَّرسُ سواءٌ). ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود:كتاب الدِّيات،باب دِيْة الأعضاءِ، صححه الألبانيُّ، انظرْ: " صحيح سُنن أبي داود" برقم (3813)]. وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (في دِيْةِ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلينِ بعَشْرٍ عَشْرٍ ) صححه التِّرمذيُّ. [سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ ، باب ما جاءَ في دِيْةِ الأصابعِ (4/8) رقم (1391)، وصححه الألبانيُّ، انظرْ: "صحيح التِّرمذيِّ " برقم (1123)]. وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِستْ بثلثِ الدِّيةِ، وفي اليدِ الشَّلَّاءِِ إذا قُطعت ثلثُ دِيتِها. ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داودَ بلفظ: (قضى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الدِّيةِ) :كتاب الديات، باب دِيات الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" ، برقم (3821) وروى النَّسائيُّ بلفظِ: (أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قضى في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ بثلثِ دِيتِها، وفي اليدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطعتْ بثلثِ دِيتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعتْ بثلثِ دِيْتِها): كتاب القَسَامَة، باب العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ،قَالَ الألبانيُّ: حسنٌ إنْ كانَ العلاءُ بنُ الحارث حدَّثَ بهِ قبلَ الاختِلاطِ(6)، انظر: " ضعيف سنن النَّسائيّ " برقم (4500)]. وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في اللِّسانِ بالدِّيةِ، وفي الشَّفتينِ بالدِّيةِ وفي البيضتينِ بالدِّيةِ، وفي الذَّكَرِ بالدِّيةِ، وفي الصُّلْبِ بالدِّيةِ، وفي العينينِ بالدِّيةِ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وأنَّ الرَّجُلََ يُقْتلُ بالمرأةِ، ذكره النَّسائيُّ. [سُنن النَّسائيِّ : كتاب القَسَامَة، باب ذكر حديث عمرو بن حَزْمٍ في العُقُولِ واختلافِ الناقلينَ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظرْ:" ضعيف النَّسائيِّ " رقم (339)]. [ دية قتل الخطأ ] ![]() وقَضَى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ مَن قُتِلَ خطأً، فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ: ثلاثون بنت مخاضٍ(7)، وثلاثون بنت لَبُونٍ(8)، وثلاثون حِقَّة(9) وعشرةُ ابن لَبُون(10)، ذكره النَّسائيُّ. [سُنن النَّسائيِّ: كتاب القَسَامَة، باب ذكر الاختلافِ على خالدٍ الحَذَّاءِ وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيّ" برقم (4468) ورواه أبو داودَ :كتاب الديات، باب الدية كم هي، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن أبي داود" ،برقم (3805)]. وعند أبي داود: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لَبُون، وعشرون بني مخاضٍ(11) ذَكَرٍ. [سُنن أبي داودَ: كتاب الدِّيَات ، باب الدِّية كم هي، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (984)]. يتــبع .. التشاراك العريان ، إعداد التشاراك العريان ، حلويات جزائرية التشاراك العريان ، حلويات 2012
حليمة الرويشد يطلب مني أن أكون حاملا طول السنه ، الرويشد يطلب من حليمة أن تكون حاملا طول السنه ! فطائر التونة ، اعداد فطائر التونة ، طريقة عمل فطائر التونة ، وصفات فطائر التونه 2012 وسائط فديو 2011 - وسائط مع الأيام نتفرق 2011 - وسائط روعه مع الأيام نتفرق 2011 ثيمات جديده 2012 - ثيمات باللون الوردي للآيفون 2012 - ثيمات ورديه للآيفون ثري جي اس 2012 - ثيمات iPhone 3GS 2012 |
|
|
|
|
#7 | |
|
مَـلِيـتً مِـن دنِـيا / النكَـدٍ مَـلِيـتً
![]()
|
هيدرات للماسنجر اليسا 2011 - صور هيدرات اليسا للمسن روعه 2011 - هيدرات مسن اليسا 2011
كتاب عقول المستقبل لـ جون تايلور ، تحميل كتاب عقول المستقبل لـ جون تايلور ، اروع كتب / كتاب عقول المستقبل بسكويت بدقيق الأرز - حلويات لعيد الفطر 2011 - طريقة عمل بسكويت بدقيق الأرز - حلويات للعيد 2011 لوحات لـ بخيت فراج بالألوان المائية - لوحات بالالوان المائية لـ بخيت فراج - لوحات رائعه لفنان الألوان المائيه بخيت فراج .. يا أمة الله أنذرتك النار .. |
|
|
|
|
#8 | |
|
مَـلِيـتً مِـن دنِـيا / النكَـدٍ مَـلِيـتً
![]()
|
|
|
|
|
|
#9 | |
|
مَـلِيـتً مِـن دنِـيا / النكَـدٍ مَـلِيـتً
![]()
|
![]() فتاوى الَّنبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فيالبيوع والكسب والأموال 1-[حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ ] حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى- حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا: أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ عليهم شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ". [سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)]. وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني: أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ، أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟ والأولُ اختيارُ شيخِن1، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم. 2-[ حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ ] ![]() سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ: "أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟، قال: "لا". حديث صحيح. [سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3675)(3122)] وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ، واكسِرْ الدِّنانَ". [سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)]. 3-[ بيع ما ليس عندك ] ![]() سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ: الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي ما يطلبُ، أفأبيعُ منه، ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ. [سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)]. وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟، قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ". [سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض وإن كان غير طعام، رقم الحديث(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"، برقم (342)]. ، وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ له ذلك، فَقَالَ : "لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" . [السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"(4289)]. 4-[ متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ ] ![]() سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ: "تxxxxُّ وتصفارُّ،2 ويُؤكلُ منها".متفق عليه. [صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، رقم الحديث(1536)(3/1175)]. 5-[ ما لا يحلُّ منعُهُ ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟ قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ" قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ:" أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)]. 6-[ الغُبْنُ في البيعِ ] سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ3 على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛ لضعفٍ في عقدته4، فنهاه عن البيعِ، فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ: "إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابةَ(5)، وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً". [سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)]. وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ : يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- : حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو: حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : " الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] . 7-[ المساومة في البيوع ] ![]() سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت7 به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي أُريد ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي شيئاً ،فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث (2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي يا قيلة8!"وفي الضعيفة(2156)]. 8-[ ربويات ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ، فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ". متفق عليه. [صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ، رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ: "ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به". وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ: اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النَّبيَّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً فذروه". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ، وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ. [صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم الحديث(2498)(5/159)]. وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ". [ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. [صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث(1591)(3/1213)] .] 9-[ بيع النجيبة بالإبل ] ![]() سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10) بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-: رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ، لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟ فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ" وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ". ذَكرهُ ابنُ ماجه. [رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"أحاديث البيوع"]. وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي "ضعيف التِّرمذيّ " (1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] . وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا: نعم،فنهى عن ذلك". ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ-رضي الله عنهم-. [صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)]. 10-[ رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة ] ![]() سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"، ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ" وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ : إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟ اردُدْ عليهِ مالَهُ"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ". [سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع الصغير" برقم( 6229)]. وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ، كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا، فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:"مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا وكذا، لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"بسعر كذا وكذا، وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)]. 1 - يريد الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- , ومن المعلوم أنَّ الإمامَ ابن القيم – رحمه الله- إذا أطلق كلمة " شيخنا " فالمرادُ ابنُ تيمية – رحمه الله- . 2 -قَالَ الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال: تxxxx، وتصفار،قَالَ ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر، وقال بن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله: تxxxx وتصفار، ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع. قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون، وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر، وتxxxx وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة تكميل 3 - يحجر على رجل: ينعه من التصرف. 4 - أي في رأية ونظره في مصالح نفسه، وعقله. راجع: صحيح سنن ابن ماجه (2/ 41)5 - لا خلابة: أي لا خداع. 6 - الخراج: أي انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده. 7 - سام البائع السلعة: عرضها للبيع، وسامها المشتري: أي طلب بيعها. 8 - أم بني نمار. 9 - أوه عين الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مُسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه كلمة تقال ثم التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديدقَالَ بن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعلراجع: فتح الباري(4/ 490] 10 - هي المختارة من الإبل للركوب فإذا كانت في ابل عرفت، [راجع : فتح الباري 11: 335] 1-[أفضل الكسب] ![]() وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم (607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ: (أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً).ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ. [سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال: (أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم) كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛ فكلُوا من كسبِ أولادِكم) المسند (2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)،وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي، قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم من كسبِكم ،فكلُوه هنيئاً) المسند (2/179)]. 2-[ صدقة المرأة من بيت زوجها ] وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟،قالَ الرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ:الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3. [سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (372)، وفي "مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - النساء؛ قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟! قالَ: (الرَّطبُ؛ تأكلنْهُ وتهدينْهُ)،قَالَ الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر: "مشكاة المصابيح" برقم (1894)]. 3-[ جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ: (إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ). ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4). [البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ من الغنم (10/209) رقم (5737)]. 4-[ حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ: (ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)]. 5-[ أُجرةُ الحَجَّامِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ: (أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ)(5). ذَكَرَهُ مالِكٌ. [رواهُ مالكٌ في "الموطأ"بلفظِ أَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534) رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" : كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ(3/575) برقم (1277)،وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)، وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)]. 6-[ كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ: إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ له في الكرامةِ. حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ. [سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم (1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر: " صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)]. [ حُكْمُ القُسَامَةِ ] ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ: (الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا). ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: (إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا: وما القُسَامَةُ؟, قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا): كتاب الجهاد، باب في كراء المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)]. 7- [ أفضل الصَّدَقَةِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَ سَقيُ الماءِ).[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه: كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)]. ![]() يتـبع .. مسجات لعيد الكريسماس, مسجات مميزه لرأس السنة 2012, رسائل للكريسماس 2012
الكرابيج, طريقة عمل حلا الكرابيج, اعداد الكرابيج اواني للضيوف رائعة - اواني للضيوف 2010 - اواني جميله للضيوف - اواني 2010 - 2011 كتاب تعلم صيانة الكمبيوتر وتجميعة بكل سهولة ، تحميل كتاب تعلم صيانة الكمبيوتر وتجميعة بكل سهولة ، تعلم صيانة الكمبيوتر وتجميعة بكل سهولة فيسات مسن 2011 - ايقونات بيضاء للمسن 2011 - سمايلات مسن بيضاء 2011 |
|
|
|
|
#10 | |
|
مَـلِيـتً مِـن دنِـيا / النكَـدٍ مَـلِيـتً
![]()
|
تستقطب قناة دبي المسلسل الخليجي الجديد بنات الثانوية في رمضان , قناة دبي تستقطب المسلسل الخليجي الجديد بنات الثانوية في رمضان
فطائر البانكيك - طريقه إعداد فطائر البانكيك اللذيذه - فطائر البانكيك اكسسوارات أنيقه 2011 - اكسسوار Dina Azar - اكسوارات جديده 2011 مكياج باللون الاحمر, مكياج باللون الاحمر جديد خادم الحرمين الشريفين يهدي اكثر من ثلاثين مصحف لكل حاج - تم بدء توزيع ثلاثين مصحف لكل حاج |
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الله, الرسول, سمّح, عليه, فتاوى, وسلم |
جديد منتدى سلامٌ عليك يارسول الله ( أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة )
|
|
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قصة أصحاب السبت | إحـتِـوٍآءْ ≈ | اسلاميات - الإسلام اليوم - طريق الاسلام - مواضيع اسلاميه | 1 | 12/04/2010 07:55 AM |
| بكى الرسول شوقا لنا ونحن لا نبكى شوقا له | شبيه القطامي | سلامٌ عليك يارسول الله ( أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ) | 3 | 08/10/2009 04:16 AM |
| يداك اوكتا وفوك نفخ = وعلى نفسها جنت براقش | الليل طال | اسلاميات - الإسلام اليوم - طريق الاسلام - مواضيع اسلاميه | 1 | 27/08/2009 07:15 PM |
| العقيده الصحيحه التي يجب على كل مسلم اتباعها | dndonh | اسلاميات - الإسلام اليوم - طريق الاسلام - مواضيع اسلاميه | 5 | 19/07/2008 02:18 PM |